السؤال الخامس:
هذا سؤال فيه رجل أقسم بالله على زوجته أن يطلقها إذا طهرت.
الجواب:
عليه أن يُمسك عن الطلاق ويكفر هذا إذا لم ينطق بالطلاق ولم يتلفظ به إذا لم يطلق عليه كفارة لأنه أقسم بالله كفارة يمين يطعم عشرة مساكين أو يكسوهم إذا كان فقيراً لا يجد المال ليطعم الفقراء يصوم ثلاثة أيام هذا إذا لم يطلق أما إذا طلق فالطلاق يقع وعليه أن يراجع القضاء فهذه مسألة (مسألة الطلاق) تَرجع إلى المحاكم وإلى القضاء بارك الله فيك.
جميع الحقوق محفوظة لموقع فضيلة الشيخ يعقوب البنا - حفظه الله
ﺑﺮﻣﺠﺔ: ﻓﺎﺋﻖ ﻧﺴﻴﻢ