السؤال الثاني:
ما حكم من تزوج امرأة فولدت له بعد خمسة أشهر فقط؟
الجواب:
الحمل معروف كم أقله؛ أقله ستة أشهر، وعلى هذا الرجل أن يرفع أمره للقضاء، والقاضي سيحكم هل الولد له أو لا.
جميع الحقوق محفوظة لموقع فضيلة الشيخ يعقوب البنا - حفظه الله
ﺑﺮﻣﺠﺔ: ﻓﺎﺋﻖ ﻧﺴﻴﻢ