السؤال العاشر:
أبو يحيى من تونس يقول: وقع الطلاق بيني وبين زوجتي، ولنا ابن، وهو طلاق بائن، هل يلزمني النفقة والسكن عليهما، أو النفقة دون السكن؟
الجواب:
لا تلزمك النفقة على ولدك فقط، أما الزوجة فالطلاق طلاق بائن، فلا تلزمك نفقتها ولا نفقة السكن، وإنما عليك نفقة الولد وتوفير سكن له؛ هذا الذي عليك.
جميع الحقوق محفوظة لموقع فضيلة الشيخ يعقوب البنا - حفظه الله
ﺑﺮﻣﺠﺔ: ﻓﺎﺋﻖ ﻧﺴﻴﻢ