السُّـؤال الثاني
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السائل أبو مقبل من السودان يسأل
رجل طلق زوجة أخيه نيابة عنه فاتصل به بعد ذلك فقال له طلقت زوجتك لما رأيت منها كذا وكذا وأقره على هذا الفعل فرد عليه بحسنا، فهل يقع الطلاق في هذه الحالة؟ جزاكم الله خيراً.
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة وبركاته
نعم إذا وكل أخاه بالطلاق نعم يقع الطلاق، أما إذا لم يوكل أخاه فليس له أن يطلق ابتداءً لأن الطلاق بيد الزوج على كل الحال مسائل الطلاق من المسائل العظيمة؛ لأنها تتعلق بالفروج فلهذا لابد من الرجوع إلى القضاء.
جميع الحقوق محفوظة لموقع فضيلة الشيخ يعقوب البنا - حفظه الله
ﺑﺮﻣﺠﺔ: ﻓﺎﺋﻖ ﻧﺴﻴﻢ