السؤال الحادي عشر:
يوسف / مـن ليبيا يقول: السـلام عـلـيكـم ورحـمة الله أرملة تسأل وعندها أطفال والحمد لله، وهي الوصية الشرعية عليهم وعندي مرتب غير كاف لمتطلبات الحياة وغلاء الأسعار المبالغ فيه.
سؤالي الأول: هو هل يحق لي أن آخذ من مرتب أبيهم رحمه الله للإنفاق عَلَيَّ وعليهم؟
وسؤالي الثاني: إذا طلبني أحد للزواج، هل تسقط وصايتي وحضانتي على أطفالي بعد الزواج؟ وهل هناك فرق بين أن يكون المتقدم من أقارب زوجي المتوفي أم كان المتقدم بعيداً؟ وإذا سقطت وصايتي وحضانتي على أولادي، فهل تكون لأمي أم لإخوتي؟ لأن والدي متوفى، أم تكون الحضانة لأهل زوجي المتوفي؟
الجواب:
أولا: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ثانياً: لا بأس أن تأخذي شيئاً من راتب أبيهم وتنفقي على نفسك وعلى أولادك بالمعروف إذا قصرت بهم النفق تنفقي بالمعروف.
ثانياً: إذا تزوجتي فأنت أولى وأحق بحضانتهم، لكن إذا كان أهلك زوجكِ يمانعون وينازعون على حضانة الأولاد يطالبون ذلك فالمحكمة هي التي تحكم من أحق وأولى بحضانة الأولاد، ومن هو الأصلح لحضانة الأولاد، هل أنت هل أمك هل أختكِ هل أهل زوجكِ هي التي تحكم، أما بالنسبة لزاوجكِ هل هناك فرق إذا كان الزوج من أقارب زوجكِ أو لا فلا شك أن هناك فرق إذا كان هذا الزوج المتقدم لكِ من أقارب زوجكِ فلعلهم يتنازلون عن الحضانة لكِ، بخلاف لو كان هذا الزوج المتقدم من غير أقارب زوجك الذي يغلب أنهم سينازعون على حضانة الأولاد لهم ويمانعون أن تأخذي حضانة الأولاد سيقع النزاع إذا بينكما كان الزوج المتقدم من غير أقارب زوجكِ الأول.
جميع الحقوق محفوظة لموقع فضيلة الشيخ يعقوب البنا - حفظه الله
ﺑﺮﻣﺠﺔ: ﻓﺎﺋﻖ ﻧﺴﻴﻢ