السؤال السابع:
ياسين من مورشيوس يقول لو طُلب من إمام أن يعقد النكاح بين رجل وامرأة مجهولي العقيدة أو من المبتدعين، فهل يجوز له ذلك، وما الدليل؟
الجواب:
لا لابد من معرفة عقيدة الزوجين؛ لأنه لا يجوز الزواج من مشركة أو مشرك؛ لأن الله عز وجل يقول: (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم)، ثم قال: (ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم)، أما الكتابية فيجوز زواجها بشرط أن تكون عفيفة يقول الله تعالى: (والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا ءاتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخذان)، وأما بالنسبة لعقد زواج أهل البدع فينظر إلى البدعة إن كانت مكفرة فلا يجوز، أما البدع دون الكفر، أيضاً لا ينبغي لإمام سني سلفي أن يتعامل مع أهل البدع وأن يجالس أهل البدع.
جميع الحقوق محفوظة لموقع فضيلة الشيخ يعقوب البنا - حفظه الله
ﺑﺮﻣﺠﺔ: ﻓﺎﺋﻖ ﻧﺴﻴﻢ