إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول وجب إخراج زكاة هذا المال، فلا أدري هل خمسة آلاف دينار بلغ النصاب أو لا؟ النصاب خمسة وثمانون جراما من الذهب فإذا كان هذا النصاب يساوي خمسة آلاف دينار أو أكثر وجب الزكاة على هذا المال إذا حال عليه الحول، وأما بالنسبة لما سبق، أي عندما لم يخرج زكاة ماله لسنتين؛ عليه الآن أن يخرج زكاة السنتين.
يوم الأربعاء
تاريخ ٤ شوال ١٤٤١ ھ
الموافق ٢٧ مايو ٢٠٢٠ م
جميع الحقوق محفوظة لموقع فضيلة الشيخ يعقوب البنا - حفظه الله
ﺑﺮﻣﺠﺔ: ﻓﺎﺋﻖ ﻧﺴﻴﻢ