لا يجوز للتاجر أن يضر بالتجار الآخرين بحيث يُنزُّل في السعر الشيء الفاحش فيتضرر من وراء ذلك تجار السوق حتى يصل الأمر إلى كساد سلعهم وبضائعهم، وقد يصل الحال ببعضهم إلى أن يغلق محله ودكانه، فلا شك أن هذا ضرر، ومن المعلوم أنه لا يجوز إلحاق الضرر بالآخرين؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار.
أما إذا كان التجار يبيعون بثمن وربح فاحش وجاء هذا التاجر وباع بسعر أقل حيث يربح الربح المناسب والمعتدل فلا شيء في ذلك.
أما أن يبيع بأقل من التكلفة ليتضرر تجار السوق، ومن ثم يحتكر السوق على نفسه، فهذا لا يجوز؛ لأن هذا ضرر، والذي يظهر لي من السؤال أن هذا التاجر جاء بهذا السعر ليضر بتجار السوق، فإذا كانت الصورة كذلك فلا يجوز لأن في ذلك إضراراً بالآخرين.
يوم: الأربعاء
تاريخ: ٤ شوال ١٤٤١ ھ
الموافق: ٢٧ مايو ٢٠٢٠ م
جميع الحقوق محفوظة لموقع فضيلة الشيخ يعقوب البنا - حفظه الله
ﺑﺮﻣﺠﺔ: ﻓﺎﺋﻖ ﻧﺴﻴﻢ